الشيخ الطوسي

665

الخلاف

صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صليت وحدك فلا بأس " ( 1 ) . وروى ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار قال : " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " ( 2 ) . مسألة 438 : يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد الزوال ، للإمام والمأموم ، وهو المروي عن علي عليه السلام ( 3 ) . وقال الشافعي : يكره مثل ذلك للإمام ، وأما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد ( 4 ) ، وبه قال سهل بن سعد الساعدي ، ورافع بن خديج ( 5 ) . وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يكره قبلها ولا يكره بعدها ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وآله يوم فطر صلى ركعتين ولم يتنفل قبلها ولا بعدها ( 7 ) . وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ( 8 ) .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 320 حديث 1459 ، والتهذيب 3 : 128 حديث 274 و 135 حديث 293 ، والاستبصار 1 : 445 حديث 1719 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث الثاني . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 271 حديث 1236 ، والمحاسن : 372 حديث 136 . ( 3 ) المجموع 5 : 13 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 . ( 4 ) الأم 1 : 234 ، والمجموع 5 : 13 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 ، والشرح الكبير 2 : 259 . ( 5 ) الأم 1 : 235 ، والأم ( مختصر المزني ) : 31 ، والمجموع 5 : 13 . ( 6 ) الهداية 1 : 85 ، وشرح فتح القدير 1 : 424 ، وبداية المجتهد 1 : 212 ، والمغني لابن قدامة 2 : 242 ، والمجموع 5 : 13 ، والشرح الكبير 2 : 258 . ( 7 ) صحيح البخاري 1 : 23 ، وصحيح مسلم 2 : 606 حديث 884 ، وسنن الترمذي 2 : 24 حديث 535 باختلاف في الألفاظ . ( 8 ) التهذيب 3 : 128 حديث 271 ، والاستبصار 1 : 446 حديث 1722 ، وثواب الأعمال : 103 الحديث السادس